الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
206
الفتاوى الجديدة
الجواب : لا يخلو من إشكال . ( السّؤال 828 ) : توفّيت جدّتي لأبي سنة 1361 وصالحت جدّي على تركتها المشتملة على 3 أسهم من دار وثلاثة أسهم من ماء وأملاك بكتاب صلح موجود الآن وحوّلت الأسهم الثلاثة الأخرى من الدار لأبنائها للصرف على تجهيزها بعد الموت . نفّذت هذه الفقرات حيث جرت المصالحة لجدّي في حياته على الأسهم الثلاثة من الماء والأملاك والمدوّنة على هامش كتاب الصلح وذلك من أجل أن توزّع بعد وفاته على الأبناء حسب قانون المواريث . توفّي جدّي سنة 1374 ولكنّه كان قد صالح حفيدين له من ابنه هما ( حسن وحسين ) على سهم من الماء والأملاك التي حصل عليها من الجدّة . فهل كان يحقّ لجدّي أن يصالح حفيديه على سهم من الماء والأملاك التي حصل عليها من جدّتنا ؟ الجواب : طالما أنّ الجدّة صالحته على منافعها في الحياة واشترطت عليه أن تقسّم بين الورثة بعد وفاته فليس له الحقّ في إعطاء عينها إلى أحد . * * *